Mohamed Hassanin

شكوي من مخالفات شركة مينا في مشروع مينا جاردن سيتي

61 people have signed this petition. Add your name now!
Mohamed Hassanin
61 people have signed. Add your voice!
7%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

السيد مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد

السيد المستشار النائب العام

السيد اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية

السيدة المستشارة رئيسة هيئة النيابة الإدارية

الأستاذ الدكتور وزير الإسكان

بعد التحية ,,,,,,

(1) بتاريخ 6/4/1994 باعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أرض القرية السياحية السابعة (حوالى 240 فدان) بمدينة 6 أكتوبر إلى شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري لتقيم عليها مجمع سكنى خدمي (مينا جاردن سيتي) بالاشتراطات التالية:

(1-1) أن يقام الجزء السكنى على ثلثي مساحة أرض المشروع وبنسبة بناء 20% من مساحة الأرض المخصصة لكل وحده.

(2-1) أن يقام الجزء الخدمي على مساحة الثلث المتبقي من أرض المشروع وبنسبة بناء 10 % من مساحة الأرض المخصصة لكل وحده خدميه - وتم تحديد نوعية هذه المكونات الخدمية بحيث تقدم خدمات لملاك الوحدات السكنية وبدون أن تشمل أي مباني إدارية/تجاريه.

(2) ثم صدر قرار التقسيم الوزاري رقم (60) لسنة 1995 مؤيدا للاشتراطات الموثقة في عقد بيع أرض المشروع.

(3) وكانت الشركة بدأت في غضون عام 1994 تسوق بيع وحدات المشروع السكنية من خلال نشرات تسويقيه لتروج بها هذا التسويق- وكانت ترفق مع عقود بيع هذه الوحدات مخطط المشروع وجدول زمنى تتعهد من خلاله أنها سوف تنتهى من إقامة كل مكونات المشروع في عام 2001. وشملت هذه العقودوالنشرات التسويقية المرفقة بها الاشتراطات التالية:

(1-3) التزام طرفي التعاقد بمخطط المشروع المرفق بدون تعديله.

(2-3) أن تشمل المنطقة الخدمية بالمشروع إقامة المكونات التالية:

(1-2-3) نادى رياضي على مساحة (45) فدان.

(2-2-3) قرية علاجيه (نادى صحى) وفندق 4 نجوم ودار لرعاية المسنين على مساحة (14) فدان.

(3-2-3) منطقه تجاريه ترفيهيه على مساحة (13) فدان تشمل مسجد وسوق تجارى (يملكه ملاك الوحدات السكنية وليس الشركة بعد أن سددوا ثمنه إلى الشركة من ضمن ثمن فيلاتهم ليتم الصرف من عائد تأجير وحداته على صيانة المشروع) ودار حضانة وسينما ومسرح صيفي وصالات للبولنج والزحلقة على الجليد.

هذا وقد سبق لرئيس جهاز مدينه 6 أكتوبر أن اعتمد الجدول الزمنى الذى يشمل مكونات المنطقة الخدمة المذكورة أعلاه مما يلزم الجهاز بعدم استصدار أي ترخيص لمكونات خدميه مخالفه لهذه المكونات

المخالفات التي ارتكبها جهاز مدينة 6 أكتوبر بدون أن يطالب الشركة بسداد علاوات عنها قبل أن يستصدر لها تراخيص ليسمح لها بتنفيذ هذه المخالفات!!!!!!!!

(4) وبدلا من أن يلتزم جهاز المدينة بالاشتراطات المذكورة أعلاه .... فقد وافق للشركة على:

(1-4) تعديل نسب بناء وحدات التاون والتوين هاوس من 20% إلى 40%.

(2-4) تعديل نسب بناء المكونات الخدمية من 10% إلى 30%.

(3-4) اغتصاب مساحة أكثر من 20 فدان (كانوا مخصصين خدميا) لإقامة مناطق سكنيه لم يكن لهم تواجد في المخطط الأصلي للمشروع (المناطق المستجدة: (X, Y & Zعلما بأنه من ضمن هذه الأراضي المغتصبة مساحة الأرض التي كانت مخصصه لتكملة مباني السوق التجاري والتي يملكها ملاك المنطقة السكنية الأصلية - بدون أن يتقصى الجهاز عمن يملك الأرض التي يستصدر لها تراخيص؟!؟!؟!؟!.

(4-4) إقامة مباني إدارية/تجاريه و/أو عيادات متخصصه على جميع الأراضي التي مازالت فضاء في المشروع (المناطق : K, L, N & R2 والموضحة في مخطط المشروع الصادر بتاريخ 25/2/2009) متجاهلا بذلك حقوقنا التعاقدية مع الشركة التي سبق أن التزم بها رئيس سابق للجهاز بتوقيعه على الجدول الزمنى الخاص بتنفيذ مكونات المشروع - والذى حدد المكونات الخدمية للمشروع بالنادي والقرية العلاجية والمنطقة الترفيهية التجارية فقط بدون أن يشمل أي مكونات إدارية/تجاريه و/أو عيادات متخصصه- ومتناسيا أن هذه الأراضي كانت مخصصه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لإقامة القرية العلاجية والفندق ودار رعاية المسنين والحضانة والسينما والمسرح والنادي الاجتماعي وصالات البولنج والزحلقة على الجليد وتكملة مكونات النادي الرياضي وتكملة السوق التجاري الذى يملكه ملاك المنطقة السكنية والمسدد ثمنه إلى الشركة.

(5) وتنفيذا لقرار السلطة المختصة رقم (440) بتاريخ 22/9/2008 لتصحيح الخطأ الجسيم الذى ارتكبه الجهاز بعدم مطالبته من الشركة سداد قيمة علاوات المخالفات المذكورة أعلاه قبل استصداره لتراخيص تسمح للشركة بتنفيذها، فقد أرسل لها خطابا بتاريخ 17/12/2008 يطالبها بسداد المبالغ التالية:

(1-5) العلاوة عن زيادة النسبة البنائية للأراضي السكنية إلى 40% بدلا من 20% = 298158894 جنيه

(2-5) العلاوة عن زيادة النسبة البنائية للأراضي الخدمية إلى 20% بدلا من 10% = 198862338 جنيه

(3-5) العلاوة عن تخديم المنطقة الخدمية من خارج المشروع ....................... = 4973234 جنيه

(4-5) العلاوة عن تعلية دور ثالث لمباني بمساحة 5887م2× 650 جنيه........... = 5826550 جنيه

الإجمالي = 517821016 جنيه

(6) ثم صدر القرار الوزاري رقم (86) لسنة 2009متضمنا في مادته الثالثة تصحيح الخطأ الذى ارتكبته جهاز مدينة 6 أكتوبر بعدم مطالبته لقيم علاوات مخالفات الشركة قبل استصداره تراخيص لتنفيذها ومتحفظا في مادته الرابعة بأن يصبح هذا القرار الذى قنن هذه المخالفات كأنه لم يكن في حالة تضرر أي مالك من مخالفات الشركة التي أصدر الجهاز تراخيص لتنفيذها. وبناء على ذلك أعد السيد المستشار المشرف على الشئون القانونية في الجهاز مذكره تؤيد هذا التضرر واعتبر سيادته أن هذه المخالفات تؤدى إلى مكاسب غير مشروعه للشركة على حساب عملائها الذين اشتروا منها فيلات كما أوصى بتجميد أي تراخيص يكون الجهاز استصدرها مخالفه للقرار (60) الذى اكتسب بموجبه ملاك الفيلات مراكز قانونيه يجب على الجهاز احترامهالحين صدور الحكم في الدعوى رقم (12689) لسنة 64 ق التي إقامها بعض الملاك أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ومدير قسم التراخيص في الجهاز وشركة مينا مطالبين بإلغاء القرار (86) والتي صدر الحكم فيها بتاريخ 22/5/2011 قاضيا بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار. ثم تم إعلان الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان حينئذ بهذا الحكم البات وأصدر سيادته قرارا بإلغاء أي تراخيص صدرت مخالفه للقرار (60) كما تم تسليم جهاز مدينة 6 أكتوبر بأصل الصيغة التنفيذية لهذا الحكم.

(7) وفى هذا السياق، أقام أحد الملاك الدعوى رقم (112) لسنة 2011 مدنى كلى أكتوبر للمطالبة بإلزام الشركة بإقامة جميع مكونات المنطقة الخدمية التي اشترى الملاك فيلاتهم على أساس تواجدها في المشروع. ثم تدخل مالكان تضامنيا مع المالك مقيم هذه الدعوى. وأيدت عدالة المحكمة هذا الطلب مع تغريم الشركة تهديديا بمبلغ (3000جنيه) يوميا منذ صدور هذا الحكم بتاريخ 20/4/2011 وحتى إتمام إنشاء جميع هذه المكونات. وبالرغم من هذا الحكم الذى تم إبلاغ صور منه لجهاز المدينة وهيئة تنمية المجتمعات العمرانية - إلا أن الشركة لم تحرك ساكنا حتى الأن مع وصول قيمة الغرامة التهديدية إلى حوالى (7) مليون جنيه.

تعمد جهاز مدينة 6 أكتوبر استصدار تراخيص لإقامة مباني إدارية تجاريه مخالفه للقرار (60) لسنة 1995 ولأحكام القضاء المذكورة أعلاه بدون أي مراعاة للمادة (123) عقوبات التي تقضى بفصل وحبس الموظف الحكومي الذى لا ينفذ أحكام القضاء

(8) وبالرغم كل ما ذكر أعلاه، فوجئنا أن الشركة بدأت تحفر في المنطقة (L) - وبالاستفسار من الجهاز عن المباني التي سيتم إقامتها كنتيجة لهذا الحفر، علمنا أن الجهاز كان استصدر ترخيص في عام 2010 لإقامة مبنى تجارى /إداري في هذا الموقع وتم تجديده في عام 2016 بعد ان سددت الشركة قيمة علاوات مخالفاتها التي أصبحت حوالى (12) مليون جنيه فقط !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بالرغم من أن قيمة مخالفات تحويل نسب البناء من 20% إلى 40% لكل من التاون والتوين هاوس كانت 158894ر298 مليون جنيه (كما هو مذكور أعلاه) والتي تم تنفيذها فعلا (نكرر : التي تم تنفيذها فعلا). وبالرغم من قرار المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تمسكت بتحصيل هذه العلاوات.

وقد يدل هذ1 التخفيض الغير مبرر لقيمة العلاوة والتجديد المريب لترخيص مخالف لأحكام القضاء إلى تواجد فساد بين المسئولين عن ذلك

(9) كما تأكدنا من خلال مأمورية خبيرة وزارة العدل المكلفة بفحص استئناف الشركة للحكم الصادر في الدعوى رقم (112) لسنة 2011 مدنى كلى أكتوبر المنظور حاليا أمام الدائرة رقم (44) من محكمة الاستئناف العالي ... بأن الجهاز كان استصدر أيضا تراخيص لإقامة مباني إدارية/تجاريه في المنطقة (R2) وهى المساحة المتبقية من النادي وفى المنطقة (N)وهى المساحة المتبقية من الأرض التي كانت مخصصه لإقامة القرية العلاجية والفندق ودار رعاية المسنين وفى المنطقة (K) التي كانت مخصصه لإقامة حديقة ترفيهيه وكان بعض هذه التراخيص صادرا في عام 2011 وفى عام 2012 قبل أن تسدد الشركة العلاوات المطلوبة منها و/أو بعد صدور الحكم بإلغاء القرار (86) الذى أدى إلى إلغاء و/أو عدم إصدار أي تراخيص مخالفه للقرار (60).

أي أن جهاز المدينة لم يكن ملتزما بضوابط قضائية أو ماليه باستصداره لهذه التراخيص المخالفة

والتي استنفذ بها مساحات كل الأراضي التي تلزم الشركة أن تقيم عليها المناطق الخدمية الموثقة في عقودنا تطبيقا لما أقرته عدالة القضاء

فإذا لم يكن هذا فسادا ؟؟؟؟؟؟؟ فماذا يكون الفساد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وبناء عليه

(10) نرجو التكرم بالتنبيه بإجراء تحقيق لتحديد من هم المسئولين على ارتكاب هذا الفساد حتى يتم تطهير الجهاز الإداري من وجودهم.

(11) كما نرجو التكرم بالتنبيه باستصدار قرارات لإلغاء أي ترخيص سبق أن استصدره جهاز مدينة 6 أكتوبر مخالفا للقرار الوزاري (60) لسنة 1995 ولأحكام القضاء المذكورة أعلاه. وعدم استصدار أي ترخيص مستقبلا مخالفا لذلك.

عن ملاك الوحدات السكنية في مشروع مينا جاردن سيتي


Share for Success
61

Signatures